مركز المعجم الفقهي

4082

فقه الطب

- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 445 سطر 17 إلى صفحة 445 سطر 18 خلافا للمفيد والديلمي فقالا تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين وإذا لم يوجد الا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه للصحيحين في أحدهما عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة