مركز المعجم الفقهي
4083
فقه الطب
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 446 سطر 12 إلى صفحة 446 سطر 15 مضافا إلى المروي في الوسائل عن الصدوق في كتابي العلل والعيون انه روى فيهما بأسانيده إلى محمد بن سنان عن مولانا الرضا ( ع ) فيما كتب اليه من العلل وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق فلذلك لا تجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال ان ينظروا كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم