مركز المعجم الفقهي
4034
فقه الطب
- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 435 سطر 6 إلى صفحة 435 سطر 8 * مسألة : الحبلى إذا ماتت ولم يمت ولدها شق بطنه من جانبها الأيسر وأخرج الولد وخيط الموضع وغسلت وكفنت بعد ذلك وبه قال الشافعي وقال أحمد لا يشق بطنها بل يدخل القوابل أيديهن في فرجها ويخرجن الولد وإن لم يكن قوابل تركت الأم حتى يموت الولد ثم يغسل ويكفن ويدفن .