مركز المعجم الفقهي
4035
فقه الطب
- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 435 سطر 12 إلى صفحة 435 سطر 14 فروع : [ الأول ] لو مات الولد ولم تمت أدخلت القابلة أو من يقوم مقامه يدها في فرجها وقطعت الميت وأخرجته قطعة قطعة ولو لم توجد المراة فعل ذلك الرجل لأنه في محل الضرورة ويؤيده ما رواه الشيخ عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يرفق به النساء .