مركز المعجم الفقهي

3996

فقه الطب

- النهاية من صفحة 42 سطر 9 إلى صفحة 42 سطر 12 فإن مات الولد في بطنها ، ولم تمت هي ولم يخرج منها ، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها ، فقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة ، وغسل وحنط وكفن ودفن .