مركز المعجم الفقهي

3997

فقه الطب

- المبسوط جلد : 1 من صفحة 180 سطر 24 إلى صفحة 181 سطر 2 فإن مات الولد ولم تمت هي ولم يخرج الولد أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطعت الصبى وأخرجته قطعة قطعة ، وغسل وكفن وحنط ودفن إن أمكن ذلك .