مركز المعجم الفقهي

3507

فقه الطب

- مبسوط السرخسي جلد : 16 من صفحة 10 سطر 24 إلى صفحة 11 سطر 1 وإذا حجم الحجام بأجر أو بزغ البيطار أو حقن الحاقن بأجر حرا أو عبدا بأمره أو بطأ قرحه فمات من ذلك فلا ضمان عليه