مركز المعجم الفقهي

3508

فقه الطب

- المغني جلد : 6 من صفحة 69 سطر 18 إلى صفحة 69 سطر 21 ( فصل ) ويجوز أن يستأجر كحالا ليكحل عينه لأنه عمل جائز ويمكن تسليمه ويقدر على ذلك بالمدة لأن العمل غير مضبوط ويحتاج إلى بيان عدد ما يكحله في كل يوم مرة أو مرتين فإن قدرها بالبرء فقال القضي لا يجوز لأنه غير معلوم ، وقال ابن أبي موسى لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء ، لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء ،