مركز المعجم الفقهي

3860

فقه الطب

- المجموع جلد : 6 من صفحة 325 سطر 2 إلى صفحة 325 سطر 7 ولو كان مغمى عليه وقد نوي من الليل وأفاق في بعض النهار وقلنا يصح صومه فأوجره غيره شيئا في حال إغمائه لغير المعالجة لم يبطل صومه إلا على وجه الحناطي وإن أوجره معالجة وإصلاحا له فهل يفطر فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) لا يفطر كغير المعالجة لأنه لا صنع له ( والثاني ) يفطر لأن فعل المعالج لمصلحته فصار كفعله قالوا ونظير المسألة إذا عولج المحرم المغمى عليه بدواء فيه طيب هل تجب الفدية فيه خلاف سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى *