مركز المعجم الفقهي
3705
فقه الطب
- جامع المقاصد جلد : 4 من صفحة 21 سطر 3 إلى صفحة 21 سطر 20 ويحرم بيع الترياق لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي ، ولا يجوز شربه للتداوي ، إلا مع خوف التلف . ] . . . قوله : ( ويجرم بيع الترياق ) . هو بكسر التاء : مركب معروف يشتمل على الخمر ولحوم الأفاعي ، فيحرم بيعه لذلك ، فإن هذا المركب لا يعد مالا ، لأن بعضه من الأعيان النجسة والمحرمة فلا يقابل بالمال ، لكن الترياق عند الأطباء قد يخلو من هذين فيجوز بيعه قطعا ، بخلاف ما اشتمل على أحدهما وإن أمكن الانتفاع به في المحلل ، كالطلاء والضماد الضروري ، لكن لو اضطر إليه فلم يمكن تحصيله إلا بعوض ، كان افتداء لا بيعا