مركز المعجم الفقهي
3702
فقه الطب
- إيضاح الفوائد جلد : 4 من صفحة 165 سطر 1 إلى صفحة 165 سطر 4 [ المطلب الثالث في جنس المستباح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم حل كالخمر لإزالة العطش وقيل يحرم ، وأما التداوي به فحرام ما لم يخف التلف ويعلم بالعادة الصلاح فهي حينئذ إشكال وكذا باقي المسكرات ، وكل ما مازجها كالترياق وشبهه أكلا وشربا ويجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين ،