مركز المعجم الفقهي

1691

فقه الطب

- فتح العزيز جلد : 7 من صفحة 464 سطر 11 إلى صفحة 465 سطر 5 حلق الشعر قبل أوان التحلل محظور قال الله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم ) الآية وتتعلق به الفدية فان الله تعالى أوجب الفدية على المعذور في الحلق حيث قال تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ) الآية وإذا وجبت الفدية على المعذور فعلى غير المعذور أولى ولا فرق بين شعر الرأس والبدن ( أما ) شعر الرأس فمنصوص عليه ( وأما ) غيره فالتنظيف والترفه في ازالته أكثر * وذكر المحاملي ان في رواية عن مالك لا تتعلق الفدية بشعر البدن * والتقصير كالحلق كما أنه في معناه عند التحلل وقلم الأظفار كحلق الشعر فإنها تزال للتنظيف والترفه