مركز المعجم الفقهي
1687
فقه الطب
- فتح العزيز جلد : 5 من صفحة 129 سطر 3 إلى صفحة 129 سطر 10 قال ( فرع : المحرم لا يقرب طيبا ولا يستر رأسه بل يبقى ( م ح ) اثر الاحرام وهل تصان المعتده عن الطيب فيه وجهان وغير المحرم هل يقلم ظفره ويحلق شعره الذي يستحب في الحيأة حلقه فيه قولان ) ذكرنا انه يطرح قدر من الكافور في الماء الذي يغسل به الميت وذلك في غير المحرم فاما المحرم فلا يقرب منه طيبا ابقاء لحكم الاحرام وكذلك لا يستر رأسه ان كان رجلا ووجهه ان كان امرأة ولا يلبس المخيط ولا يؤخذ شعره وظفره وبه قال احمد خلافا لأبي حنيفة حيث قال حكمه حكم سائر الموتى وروى مثله عن مالك *