مركز المعجم الفقهي

1688

فقه الطب

- فتح العزيز جلد : 5 من صفحة 129 سطر 13 إلى صفحة 130 سطر 4 وإذا ماتت المعتدة التي تحد هل يجوز تطيبها فيه وجهان ( أحدهما ) لا صيانة لها عما كان حراما عليها في حياتها كالمحرم وبهذا قال أبو إسحاق وأظهرهما ) نعم لأن التحريم كان احترازا عن الرجال وتفجعا لفراق الزوج وقد زال المعنيان بالموت بخلاف المحرم فان التحريم في حقه لحق الله تعالى جده فلا يزول بالموت وهل تقلم أظفار غير المحرم من الموتى ويؤخذ شاربه وشعر إبطه وعانته فيه قولان ( القديم ) لا وبه قال مالك وأبو حنيفة والمومني رحمهم الله لان مصيره إلى البلي وصار كلا قلف