مركز المعجم الفقهي
1678
فقه الطب
- المجموع جلد : 16 من صفحة 410 سطر 4 إلى صفحة 410 سطر 11 ( فرع ) وهل له أن يجبرها على قص الأظفار وحلق العانة ؟ ينظر فيه . فإن كان ذلك قد طال وصار قبيحا في النظر فله أن يجبرها قولا واحدا ، لأن ذلك يمنع من الاستمتاع بها . وأما إذا صار بحيث يوجد في العادة فهل له إجبارها على إزالته وعلى إزالة الدرن والوسخ من البدن . قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هنا : وفى التنظيف الاستحداد وجهان . قال الشيخ أبو حامد الأسفراييني وغيره فيه قولان . ( أحدهما ) ليس له إجبارها عليه ، لأنه لا يمنع الاستمتاع ( والثاني ) له اجبارها لأنه يمنع كمال الاستمتاع ،