مركز المعجم الفقهي

1679

فقه الطب

- المجموع جلد : 18 من صفحة 186 سطر 8 إلى صفحة 186 سطر 15 عن أم حكيم بنت أسد عن أمها أن زوجها توفى وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسألها عن كحل الجلاء ، فقالت لا تكتحلي بالتويتا والعنزروت ونحوهما فلا بأس به لأنه لا زينة فيه بل يقبح العين ويزيدها مرها : ولا تمنع من جعله على غير وجهها من بدنها ، لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم " إنه يشب الوجه " ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط به لحديث أم سلمة ، ولأنه يراد للتنظيف لا للطيب .