مركز المعجم الفقهي
1797
فقه الطب
- المحلى جلد : 5 من صفحة 138 سطر 6 إلى صفحة 138 سطر 12 * 580 مسألة ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ، ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك ويغسل ، ويكفن ، إلا أن يكون من شهيد فلا يغسل ، لكن يلف ويدفن * ويصلى على الميت المسلم وان كان غائبا لا يوجد منه شيء ، فان وجد من الميت عضو آخر بعد ذلك أيضا غسل أيضا ، وكفن ، ودفن ، ولا بأس بالصلاة عليه ثانية وهكذا ابدا * برهان ذلك أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ، فصح بذلك غسل جميع أعضائه ، قليلها وكثرها ، وستر جميعها بالكفن والدفن ،