مركز المعجم الفقهي
1798
فقه الطب
- المحلى جلد : 5 من صفحة 177 سطر 1 إلى صفحة 177 سطر 3 620 مسألة وإن كانت أظفار الميت وافرة أو شاربه وافيا أو عانته أخذ كل ذلك ، لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة ، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها *