مركز المعجم الفقهي

1757

فقه الطب

- المغني جلد : 11 من صفحة 95 سطر 12 إلى صفحة 96 سطر 10 ( مسئلة ) قال ( ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا ) ظاهر هذا تحريم قص الشعر وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب ، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا هو مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي . متفق عليه وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي ولنا ما روت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ) ) رواه مسلم ومقتضى النهي التحريم وهذا يرد القياس ويبطله وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه ( منها ) ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها قال الله تعالى اخبارا عن شعيب ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) ولان أقل أحوال النهي أن يكون مكروها ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره ولان عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب فاما ما يفعله نادرا كقص الشعر وقلم الأظفار مما لا يفعله في الأيام الا مرة فالظاهر أنه لم ترده بخبرها ، وإن احتمل ارادتها إياه فهو احتمال بعيد وما كان هكذا فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه أدنى دليل وخبرنا دليل قوي فكان أولى بالتخصيص ولان عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله والقول يقدم على الفعل لاحتمال أن يكون فعله خاصا له . إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار فان فعل استغفر الله تعالى ولا فدية اجماعا سواء فعله عمدا أو نسيانا