مركز المعجم الفقهي

1758

فقه الطب

- المغني جلد : 12 من صفحة 254 سطر 14 إلى صفحة 255 سطر 3 ولنا انه أعتق عضوا من أعضائه فيعتق جميعه كرأسه فأما إذا أعتق شعره أو سنه أو ظفره لم يعتق وقال قتادة والليث في الرجل يعتق ظفر عبده يعتق كله لأنه جزء من أجزائه أشبه أصبعه ولنا أن هذا الأشياء تزول ويخرج غيرها فأشبهت الشعر والريق وقد ذكر ذلك في الطلاق وما ذكره في الطلاق فالعتاق مثله والله أعلم .