مركز المعجم الفقهي

1744

فقه الطب

- المغني جلد : 3 من صفحة 298 سطر 1 إلى صفحة 298 سطر 9 ( مسئلة ) قال ( ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر ) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره الا من عذر لأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة الشعر فانكسر فله إزالته من غير فدية تلزمه قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر ولأن ما انكسر يؤذيه ويؤلمه فأشبه الشعر النابت في عينه ، والصيد الصائل عليه فان قص أكثر مما انكسر فعليه الفدية لذلك الزائد كما لو قطع من الشعر أكثر مما يحتاج اليه وإن احتاج إلى مدواة قرحة فلم يمكنه الا بقص أظفاره فعليه الفدية لذلك وقال ابن القاسم صاحب مالك لا فدية عليه ولنا أنه أزال ما منع إزالته لضرر في غيره فأشبه حلق رأسه دفعا لضرر قمله وان وقع في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض فلا فدية عليه لأنه أزالها لإزالة مرضها فأشبه قصها لكسرها