مركز المعجم الفقهي
1745
فقه الطب
- المغني جلد : 3 من صفحة 410 سطر 3 إلى صفحة 410 سطر 6 ( فصل ) فأما من معه هدي فليس له أن يتحلل لكن يقيم على إحرامه ويدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة وعن أحمد رواية أخرى انه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئا وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء لما روي عن معاوية قال قصرت من رأس رسول الله ( ص ) بمشقص عند المروة . متفق عليه ،