مركز المعجم الفقهي

1743

فقه الطب

- المغني جلد : 3 من صفحة 226 سطر 4 إلى صفحة 226 سطر 6 ( فصل ) ويستحب التنظف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب فسن له هذا كالجمعة ، ولان الاحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج اليه في احرامه فلا يتمكن منه