مركز المعجم الفقهي

1742

فقه الطب

- المغني جلد : 3 من صفحة 205 سطر 8 إلى صفحة 205 سطر 14 ( الفصل الثالث في محظورات الاحرام ) وهي قسمان ما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب وما لا يختلف كالصيد وحلق الشعر وتقليم الأظفار ( فالأول ) لا فدية على الصبي فيه لان عمده خطأ ( والثاني ) عليه فيه الفدية وان وطيء أفسد حجه ويمضي في فاسده وفي القضاء عليه وجهان ( أحدهما ) لا يجب لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف ( والثاني ) يجب لأنه افساد موجب للفدية فأوجب القضاء كوطء البالغ فان قضى بعد البلوغ بدأ بحجة الاسلام فان أحرم بالقضاء قبلها انصرف إلى حجة الاسلام وهل تجزئه عن القضاء ؟ ينظر فان كانت الفاسدة قد أدرك فيها شيئا من الوقوف بعد بلوغه أجزأ عنهما جميعا وإلا لم يجزئه كما قلنا في العبد على ما مضى