مركز المعجم الفقهي

1741

فقه الطب

- المغني جلد : 2 من صفحة 408 سطر 16 إلى صفحة 408 سطر 21 وكذلك كل ما أخذ من الميت من شعر أو ظفر أو غيرهما فإنه يغسل وبجعله معه في أكفانه كذلك ( فصل ) فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان : إحداهما لا نقلم ، قال أحمد : لا تقلم أظفاره وينقى وسخها وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله : والخلال يستعمل ان احتيج اليه ، والخلال يزال به ما تحت الأظفار لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب فلا حاجة إلى قصه . والثانية يقص إذا كان فاحشا نص عليه لأنه من السنة ولا مضرة فيه فيشرع أخذه كالشارب ، ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة .