مركز المعجم الفقهي
1738
فقه الطب
- المغني جلد : 1 من صفحة 637 سطر 9 إلى صفحة 637 سطر 14 وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " المرأة عورة " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر اليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن ، وهذا قول أبي بكر بن الحارث بن هشام قال المرأة كلها عورة حتى ظفرها والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال " نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها "