مركز المعجم الفقهي
1739
فقه الطب
- المغني جلد : 1 من صفحة 725 سطر 9 إلى صفحة 725 سطر 14 وقال الحسن : كثيره وقليله سواء ونحوه عن سليمان التيمي لأنه نجاسة فأشبه البول ولنا ما روي عن عائشة قالت : قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها . وفي لفظ : ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض فان أصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها ، رواه أبو داود . وهذا يدل على العفو عنه لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا