السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
89
فقه القضاء
والروايات كلّها معتبرة سنداً . 3 - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ، فإن [ فإذا ] ( 1 ) تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً . " ( 2 ) 4 - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ، ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه . " ( 3 ) 5 - خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " . . . وقضى ( عليه السلام ) في الدين : أنّه يحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً . وقضى ( عليه السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه أنّه يحبس ثمّ يأمر [ يؤمر ] ( 4 ) به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص ؛ فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم . " ( 5 ) 6 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كان عليّ ( عليه السلام ) لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة ؛ الغاصب ومن أكل مال يتيم ظلماً ومن اُئتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً . " ( 6 ) وفي نسخة وسائل الشيعة نقلاً عن التهذيب : " كان عليّ ( عليه السلام ) لا يحبس في الدين " بدل في السجن ( 7 ) .
--> 1 - وسائل الشيعة ، الباب 7 من كتاب الحجر ، ح 1 ، ج 18 ، ص 418 . 2 - تهذيب الأحكام ، المصدر السابق ، ح 41 . 3 - تهذيب الأحكام ، المصدر السابق ، ح 45 ، ص 300 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، صص 418 و 419 . 4 - وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، صص 247 و 248 . 5 - تهذيب الأحكام ، باب كيفيّة الحكم والقضاء ، ح 19 ، ج 6 ، ص 232 . 6 - تهذيب الأحكام ، باب في الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 43 ، ج 6 ، ص 299 . 7 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، ص 248 .