السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

49

فقه القضاء

قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثانية : قال ( أي الشيخ الطوسي ) : إذا كان المدّعى به من الأثمان ، افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده ، وإن كان عرضاً مثليّاً ، ضبطه بالصفات ، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته ؛ وذكر القيمة أحوط . وإن لم يكن مثليّاً ، فلا بدّ من ذكر القيمة ، وفي الكلّ إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار . " ( 1 )

--> 1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 82 .