السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

50

فقه القضاء

كيفيّة تعيين المدّعى به قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " لم يخلُ ما يدّعيه من أحد أمرين ، إمّا أن يكون أثماناً أو غيرها ، فإن كانت أثماناً فلا بدّ من ثلاثة أشياء يكون بها معلومة ، وهو أن يذكر القدر والجنس والنوع ، فالقدر ألف والجنس دراهم والنوع راضيّة أو عزيّة . فإن كان هناك خلاف في صحاح أو مكسّرة فلا بدّ من أن يقول صحاحاً أو مكسّرة ، لأنّ التفاوت كثير في كلّ هذا . . . هذا إذا كانت أثماناً فأمّا إن كانت من غير الأثمان لم يخل من أحد أمرين ؛ إمّا أن يكون عيناً قائمة أو تالفة ، فإن كانت عيناً قائمة نظرت ، فإن كانت ممّا يمكن ضبطها بالصفات كالحبوب والثياب ضبطها وطالب بها وإن ذكر القيمة كان تأكيداً وإن لم يذكرها جاز ، لأنّ الاعتماد على ضبط الصفات وإن كانت العين ممّا لا يمكن ضبط صفاتها كالجواهر ونحوها ذكر قيمتها وأمّا إن كانت تالفة نظرت فإن كان لها مثل ، كالحبوب والأدهان والأقطان وصفها وطالب بها ، لأنّها يضمن بالمثل ، وإن لم يكن لها مثل ، كالعبيد والثياب ، فلا بدّ من ذكر القيمة . " ( 1 ) قول الشيخ ( رحمه الله ) هنا من فروعات ما ذكره سابقاً من عدم سماع الدعوى المجهولة ولا إشكال في كون ذلك أحسن وأفضل ، لكونه أضبط فكلّما كان المدّعى به متعيّناً ، مشخّصاً من دون أيّ إبهام فيه ، كان القضاء فيه أتمّ وأكمل . لكنّ الكلام هنا في أنّه هل كون ذلك لازماً في صحّة الدعوى وشرطاً في جواز سماع الدعوى بحيث لو لم يكن المدّعى به كذلك ، لما جاز له طرح الدعوى ولا سماعها للحاكم أم لا ؟ وفي الجواب نقول : لا يخفى ما

--> 1 - المبسوط ، ج 8 ، صص 156 و 157 .