السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
40
فقه القضاء
شروط سماع الدعوى كان ينبغي للمصنف ( رحمه الله ) أن يتعرّض للدعوى ؛ تعريفها ، أركانها وشرائطها في مسألة واحدة ثمّ يتعرّض لأحكامها ، ولكنّه أسفاً جعلها متفرّقة في سلسلة مباحث شتّى في مواضع من كتابه . فهو ( رحمه الله ) تعرّض لبعض شرائط الدعوى دون ذكر لتعريفها في المقصد الثاني هذا . وتعرّض لبعضها في النظر الرابع ضمن البحث عن المدّعي والمنكر . ونحن نذكر تعريفاً إجماليّاً للدعوى ههنا ونحوّل البحث الوافي حولها إلى النظر الرابع تبعاً للمصنّف . قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " الدعوى لغة : الطلب ؛ قال الله تعالى : ( ولهم ما يدّعون ) ( 1 ) قيل : وشرعاً إضافة الإنسان إلى نفسه شيئاً بل وإلى غيره ، ملكاً كان أو حقّاً ، في يد غيره أو ذمّته . " ( 2 ) وفي مجلّة الأحكام العدليّة : " الدعوى : هي طلب واحد حقّه من آخر في حضور الحاكم . " ( 3 ) ثمّ إنّ المسألة الأولى هذه تشتمل على أمرين : الأمر الأوّل : في معلوميّة الدعوى قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " . . . فإذا ادّعى عليه لم تسمع الدعوى إلاّ محرّرة ؛ فأمّا إن قال :
--> 1 - يس ( 36 ) : 57 . 2 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 61 . 3 - راجع : شرح المجلّة ، ص 907 ، مادّة 1613 من مجلّة الأحكام العدليّة .