السيد محمد الحسيني الشيرازي

246

فقه العولمة

الكسب لنفقة العيال مسألة : يجب الاكتساب على من لم يكن له مال ، ووجبت عليه نفقة العيال من زوجة وأولاد وأبوين وغيرهم . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان الرجل معسراً يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله ولا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله » ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) : « ملعون ملعون من ضيع من يعول » ( 2 ) . وقال ( عليه السلام ) « كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول » ( 3 ) . وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ما يقوت به عياله » ( 4 ) الحديث . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله » ( 5 ) . وفي حديث آخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله » ( 6 ) . وقال ( عليه السلام ) : « الذي يطلب من فضل الله عز وجل ما يكف به عياله أعظم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 67 ب 23 ح 22003 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 555 باب النوادر ح 4907 . ( 3 ) بحار الأنوار : ج 100 ص 13 ب 1 ح 61 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 184 ب 81 ح 6 . ( 5 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 55 ب 20 ح 14729 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 168 باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ح 3631 .