الشيخ محمد آصف المحسني
331
الفقه والمسائل الطبية
منه ( 1 ) . الفائدة الرابعة : فيما يترتب على عدم انفاق الزوج . في صحيح الفضيل وربعي عن الصادق عليه السلام في قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ( 2 ) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما ( 3 ) . وفي صحيح أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ( 4 ) . أقول : ويؤيدهما جملة من الروايات الواردة بمعناهما غير المعتبرة سندا ، ومقتضى قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) ( 5 ) عدم قيمومية الزوج على الزوجة في فرض عدم الانفاق عجزا أو عنادا ، بناء على أن علة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعية والانفاق لا كل واحدة منهما . إذا تقرر ذلك فها هنا أبحاث : 1 - إطلاق الحديثين يشمل الفقير والواجد الممتنع غائبا كان أو حاضرا . 2 - هل يجري الحكم المذكور في عدم اسكان الزوجة مسكنا خصوصا مع احتياجها إليه ؟ فيه وجهان ، من وجوبه عليه كالاطعام
--> ( 1 ) ص 87 ج 3 منهاج الصالحين . ( 2 ) الطلاق آية 7 . ( 3 ) ص 452 ج 21 جامع الأحاديث . ( 4 ) ص 452 ج 21 جامع الأحاديث . ( 5 ) النساء آية 34 .