الشيخ محمد آصف المحسني

332

الفقه والمسائل الطبية

والكسوة ، ومن عدم ذكره فيهما . وهكذا الكلام في عدم تهيئة الأدوية اللازمة . 3 - التفريق ليس واجبا على الامام مطلقا ، وإنما هو لرعاية حق المرأة ، فلو لم ترافع إلى الحاكم لم يجز له طلاقها ، وان رافعت إليه ، فإن كان زوجها واجدا أجبره على الانفاق أو الطلاق ، وقد دل بعض الروايات المعتبرة على أن من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرق بينهما ( 1 ) . 4 - قيل : يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها الممتنع ما تستحقه بدون إذنه ، ولا بأس به من باب التقاص ، نعم في الغائب غير الممتنع الأحوط الاستئذان من الحاكم إن أمكن وإلا جاز للحرج . 5 - يجوز للحاكم أخذ مال الممتنع وبيعه لنفقتها إذا طالبت ورافعت ، فإنه ولي الممتنع . 6 - قيل : إن الطلاق باين غير رجعي . أقول : ويحتمل الرجوع في العدة إذا صار الزوج موسرا بعد ما كان معسرا أو تاب ورجع إلى البذل ، فتأمل . 7 - إذا تبين للزوجة اعسار الزوج هل لها الخيار لقاعدة لا ضرر ؟ فيه وجهان ( 2 ) ، لكن الترافع إلى الحاكم يدفع الضرر ، إلا أن يجعل محل البحث فرض فقدان الحاكم الشرعي . 8 - إذا تعمد الزوج في اخفائه مصرا على عدم البذل أو لا يمكن للحاكم لبعد المكان ونحو ذلك اجباره جاز له طلاقها عند مراجعتها لاطلاق

--> ( 1 ) جامع الأحاديث ج 21 ص 452 - 453 . ( 2 ) لاحظ تفصيله ص 104 وص 105 ج 31 الجواهر .