محمد جواد مغنية
380
الفقه على مذاهب الخمسة
وقال المالكية : مدة حضانة الغلام من حين الولادة إلى أن يبلغ ، والأنثى حتى تتزوج . وقال الحنابلة : مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثى ، وبعدها يخير الطفل بينهما ، ويكون مع من يختار منهما . وقال الإمامية : مدة الحضانة للذكر سنتان ، وللأنثى سبع سنين ، وبعدها تكون للأب إلى أن تتم الأنثى تسعا ، والذكر خمس عشرة سنة يختار أي الأبوين يشاء « 1 » . اجرة الحضانة : قال الشافعية والحنابلة : للحاضنة الحق في طلب الأجرة على الحضانة أما كانت أو غيرها ، وصرح الشافعية بأنه ان كان للصغير مال فالأجرة في ماله ، والا فعلى الأب أو من تلزمه نفقته . وقال المالكية والإمامية « 2 » : لا تستحق الحاضنة اجرة على الحضانة ، ولكن الإمامية قالوا : لها اجرة الرضاع ، فإن كان للرضيع مال أعطيت منه الأجرة والا فعلى الأب ان كان موسعا . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 والمسالك ج 2 ) . وقال الحنفية : تجب الأجرة للحاضنة ان لم تكن الزوجية قائمة بينها وبين أبي الولد ، ولم تكن معتدة من طلاقه الرجعي ، وكذلك إذا
--> « 1 » ان تخيير الطفل بين الانضمام إلى أمه أو أبيه في هذه السن لا يتنافى مع نص القانون على أن سن البلوغ 18 سنة ، لأن هذه السن قد اعتبرها القانون شرطا للزواج ، لا للتخيير في الانضمام . « 2 » مال صاحب المسالك إلى عدم الأجرة على الحضانة ، ومال صاحب الجواهر إلى ثبوتها ، وحيث لم يرد نص في الشرع على الوجوب ، ولم تجر عادة العرف على الأجرة يكون الحق ، والحال هذه ، في جانب صاحب المسالك .