محمد جواد مغنية

379

الفقه على مذاهب الخمسة

واختلفوا : هل الإسلام شرط : قال الإمامية والشافعية : لا حضانة لكافر على مسلم . وبقية المذاهب لم يشترطوا الإسلام الا ان الحنفية قالوا : ارتداد الحاضن أو الحاضنة يسقط الحضانة . وقال الإمامية : يجب أن تكون الحاضنة سليمة من الأمراض السارية . وقال الحنابلة : تجب سلامتها من البرص والجذام . والمهم ان لا يتضرر الطفل . وقال الأربعة : إذا طلقت الأم ، وتزوجت برجل أجنبي عن الطفل تسقط حضانتها ، اما إذا كان الزوج رحما للصغير فتبقى الحضانة . وقال الإمامية : تسقط حضانتها بالزواج مطلقا ، سواء أكان الزوج رحما أم أجنبيا . وقال الحنفية والشافعية والإمامية والحنابلة : إذا طلقت الأم من الزوج الثاني يرتفع المانع ، وتعود حضانتها بعد ان سقطت بالزواج . وقال المالكية : لا تعود . مدة الحضانة : قال الحنفية : مدة الحضانة سبع سنين للذكر ، وتسع للأنثى . وقال الشافعية : ليس للحضانة مدة معلومة ، بل يبقى الطفل عند أمه ، حتى يميز ويمكنه ان يختار أحد أبويه ، فإذا وصل إلى هذه المرحلة يخير بين أمه وأبيه ، فإن اختار الولد الذكر الام مكث عندها في الليل ، وعند أبيه في النهار ، كي يقوم بتعليمه ، وإذا اختارتها الأنثى تستمر عندها ليلا ونهارا ، وان اختار الطفل الأب والام معا أقرع بينهما ، وإذا سكت ، ولم يختر أحدا منهما كان للام .