محمد جواد مغنية

378

الفقه على مذاهب الخمسة

الشافعية قالوا : الام ، ثم أم الأم ، وان علت بشرط أن تكون وارثة ، ثم الأب ، ثم أمه ، ثم أم أمه ، وان علت بشرط أن تكون وارثة ، ثم الأقرب من الإناث ، ثم الأقرب من الذكور . الحنابلة قالوا : الام ، ثم أمها ثم أم أمها ، ثم الأب ، ثم أمهاته ، ثم الجد ، ثم أمهاته ، ثم الأخت لأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم الخالة لأبوين ، ثم لأم إلخ . الإمامية قالوا : الام ، ثم الأب ، وإذا مات الأب أو جن بعد ان انتقلت إليه الحضانة ، وكانت الام ما زالت في قيد الحياة عادت إليها الحضانة ، وكانت أحق من جميع الأقارب بما فيهم الجد لأب ، حتى ولو كانت متزوجة من أجنبي ، وإذا فقد الأبوان انتقلت الحضانة إلى الجد لأب ، وإذا فقد ، ولم يكن له وصي كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب الميراث ، الأقرب منهم يمنع الا بعد ، ومع التعدد ، والتساوي ، كجدة لام ، وجدة لأب ، وكالعمة والخالة أقرع بينهم مع الخصومة والتشاح ، فمن خرجت القرعة باسمه كان أحق بالحضانة إلى أن يموت ، أو يعرض عن حقه « 1 » وهذا هو رأي الحنابلة ( المغني ج 9 باب الحضانة ) . شروط الحضانة : اتفقوا على أنه يشترط في الحاضنة أن تكون عاقلة أمينة عفيفة ، لا فاجرة ولا راقصة ، ولا تشرب الخمر ، ولا تهمل رعاية الطفل ، والغاية من هذه الصفات الاحتفاظ بالطفل صحيا وخلقيا . وهذه الشروط معتبرة أيضا في الحاضن .

--> « 1 » الجواهر والمسالك باب الزواج مسألة الحضانة .