محمد جواد مغنية

357

الفقه على مذاهب الخمسة

الزوج مع يمينه الا ان تقوم البينة على أنه للزوجة . هذا رأي الإمامية والحنفية . 2 - ان يصلح للنساء فقط ، كثياب بدنها ، وحليها ، ومكنة الخياطة ، وأدوات زينتها ، ويؤخذ بقولها مع يمينها الا ان تقوم البينة على أنه للزوج . الإمامية والحنفية . 3 - ان يصلح لهما معا ، كالسجاجيد والأسرّة ، وما إليها ، وهذا يعطى لصاحب البينة منهما ، فإن لم يكن لأحدهما بينة يحلف كل منهما على أن المتاع له خاصة ؟ وبعد التحالف يقسم بينهما مناصفة ، وان حلف أحدهما وامتنع الآخر عن اليمين أعطي المتاع للحالف . هذا هو رأي الإمامية . أما أبو حنيفة وصاحبه محمد فقد ذهبا إلى أن القول قول الزوج في كل ما يصلح لهما . وقال الشافعية : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فهو بينهما ، سواء في ذلك ما يصلح لهما وغيره ( ملحقات العروة للسيد كاظم ، باب القضاء والأحوال الشخصية ، أبو زهرة ) .