محمد جواد مغنية
356
الفقه على مذاهب الخمسة
الجهاز اتفق الإمامية والحنفية على أن المهر ملك خاص للزوجة ، وحق من حقوقها ، تفعل به ما تشاء من هبة ، أو شراء جهاز ، وتحتفظ به لنفسها ، ولا يحق لأحد معارضتها فيه ، وكل ما تحتاج اليه من كسوة وفراش وأدوات ضرورية لإعداد البيت وتجهيزه فهو على الزوج وحده ، وليست هي ملزمة بشيء منه ، لأن النفقة بجميع أنواعها تطلب من الزوج خاصة . وقال المالكية : على الزوجة أن تشتري مما تقبضه من مهرها كل ما جرت به عادة أمثالها من الجهاز ، وإذا لم تقبض شيئا من المهر فلا يجب عليها الجهاز إلا في حالتين : الأولى إذا كان عرف بلدها يوجب على المرأة الجهاز ، وان لم تقبض شيئا . الثانية ان يشترط الزوج عليها أن تجهز البيت من مالها الخاص . إذا اختلف الزوجان في شيء من أدوات البيت ينظر : هل يصلح للرجال فقط ، أو للنساء فقط ، أو لهما معا . فالحالات ثلاث : 1 - ان يصلح للرجال فقط ، كثياب بدنه ، وكتبه ، وأدوات الهندسة والطب ، ان كان مهندسا أو طبيبا ، وهذا النوع يؤخذ بقول