محمد جواد مغنية
606
الفقه على مذاهب الخمسة
يشمل لفظ أولادي أولاد الأولاد ؟ وفي حال الشمول : هل يعم أولاد البنين والبنات معا ، أو أولاد البنين فقط ؟ فالمشهور من قول الإمامية ان لفظ أولادي لا يشمل أولاد الأولاد ، ولكن السيد الأصفهاني قال في وسيلة النجاة : ان لفظ الأولاد يعم أولاد الأولاد ذكورا وإناثا ، وهذا هو الحق ، لأنه المفهوم العرفي الذي عليه المعول . وروى صاحب المغني عن ابن حنبل أن لفظ ولد يصدق على الذكر والأنثى للصلب ، وعلى أولاد الابن دون أولاد البنت . وقال الشافعية : ان لفظ الولد يصدق على الذكر والأنثى من الصلب ، ولا يصدق على أولاد الأولاد إطلاقا ، أما لفظ ولد الولد عندهم فيعم الذكور والإناث ، وبه قال الحنفية ( فتح القدير والمهذب ) . وقال المالكية : تدخل الإناث في لفظ الأولاد ، ولا تدخل في لفظ أولاد الأولاد ( الزرقاني ) . وقول المالكية هذا يناقض نفسه ، لأن مادة اللفظ واحدة ، وهي ل . و . د . فكيف دلت على الذكور والإناث معا بدون الإضافة ، ومعها دلت على الذكور فقط ؟