محمد جواد مغنية

579

الفقه على مذاهب الخمسة

ترك بنتا وأخا لأم قال الأربعة : النصف للبنت بالفرض ، والفاضل يعطى للعصبة ، ولا شيء للأخ لأم . وقال الإمامية : المال كله للبنت . ترك بنتا وأختا لأبوين أو لأب وعما كذلك الأربعة / البنت 1 / 2 الأخت 1 / 2 ولا شيء للعم . الإمامية : المال كله للبنت . ترك بنتا وعما لأبوين أو لأب الأربعة / البنت 1 / 2 العم 1 / 2 الإمامية : المال كله للبنت . ترك عما لأبوين أو لأب وعمة كذلك قال الأربعة : المال كله للعم ، ولا شيء للعمة . الإمامية / العم 2 / 3 العمة 1 / 3