محمد جواد مغنية
580
الفقه على مذاهب الخمسة
ترك بنتا وابن عم لأبوين أو لأب وعما لام الأربعة / البنت 1 / 2 ابن العم 1 / 2 ولا شيء للعم . الإمامية : المال كله للبنت . ترك أخوالا وخالات وابن عم لأبوين أو لأب قال الأربعة : المال كله لابن العم ، ولا شيء للأخوال والخالات . وقال الإمامية : المال كله للأخوال والخالات ، ولا شيء لابن العم ، أما كيفية التقسيم بين الأخوال والخالات فقد تقدم في ميراثهم . ترك بنت عم وابن عم لأبوين أو لأب قال الأربعة : المال كله لابن العم ، ولا شيء لبنت العم ، حتى ولو كانت أختا لابن العم من أمه وأبيه . الإمامية / بنت العم 1 / 3 ابن العم 2 / 3 ترك جدا لام وعما لأبوين أو لأب قال الأربعة : المال كله للعم ، ولا شيء للجد . وقال الإمامية : المال كله للجد ، ولا شيء للعم .