محمد جواد مغنية

578

الفقه على مذاهب الخمسة

ترك بنتين وبنت ابن قال الأربعة : للبنتين فأكثر الثلثان ، والفاضل لذي عصبة ، ولا شيء لبنت الابن . وقال الإمامية : المال كله للبنتين . ترك بنتين ، وبنات ابن وابن ابن قال الأربعة : للبنتين الثلثان ، والثلث الباقي لبنات الابن وابن الابن ، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال الإمامية : المال كله للبنتين ، ولا لشيء لأولاد الابن . ترك بنتا وأختا لأبوين أو لأب الأربعة / البنت 1 / 2 الاخب 1 / 2 الإمامية : المال كله للبنت ولا شيء للأخت . ترك عشر بنات وأختا لأبوين أو لأب الأربعة / الأخت 1 / 2 البنات العشر 1 / 2 الإمامية : المال كله للبنات ، ولا شيء للأخت .