محمد جواد مغنية
577
الفقه على مذاهب الخمسة
ترك بنت ابن وبنت بنت قال الأربعة : لبنت الابن النصف ، والفاضل يعطى لذي عصبة ، ولا شيء لبنت البنت . وقال الإمامية تأخذ كل واحدة نصيب من تقريب به . بنت الابن 2 / 3 بنت البنت 1 / 3 ترك ابن بنت ، وبنت ابن قال الأربعة : النصف لبنت الابن ، والفاضل لذي عصبة ولا شيء لابن البنت . وقال الإمامية / ابن البنت 1 / 3 بنت الابن 2 / 3 ترك بنتا وبنت ابن الأربعة / البنت 3 / 6 بنت الابن 1 / 6 والباقي لذي عصبة . الإمامية : المال كله للبنت ، ولا شيء لبنت الابن .