محمد جواد مغنية
576
الفقه على مذاهب الخمسة
ترك جدا لأب وجدا لأم الأربعة : المال كله لأب الأب ، ولا شيء لأب الام . الإمامية / الجد لأب 2 / 3 الجد لام 1 / 3 ترك جدة لأم وجدا لام الأربعة : المال كله لأم الأم ، ولا شيء لأب الام . الإمامية / أم الأم 1 / 2 أب الأم 1 / 2 ترك جدة لأم وجدة لأب قال الأربعة لها معا السدس يقتسمونه بالسوية ، والفاضل لأولى عصبة ذكر ، فإن لم يكن رد على الجدتين عند الحنفية والحنابلة ، وأعطي لبيت المال عند المالكية والشافعية . الإمامية / أم الأم 1 / 3 أم الأب 2 / 3