محمد جواد مغنية
560
الفقه على مذاهب الخمسة
واختلفوا فيما إذا لم يكن وارث إلا أحد الزوجين : هل يرد الباقي من نصيبه عليه ، أو يعطى لبيت المال ؟ قال الأربعة : لا يرد على الزوج ولا على الزوجة ( المغني ) . واختلف الإمامية فيما بينهم على ثلاثة أقوال : الأول الرد على الزوج دون الزوجة ، وهذا هو المشهور ، وعليه عمل الفقهاء . الثاني الرد على الزوج والزوجة معا مطلقا وفي جميع الحالات . الثالث الرد عليهما إذا لم يوجد الإمام العادل ، كما هي الحال الآن ، والرد على الزوج دون الزوجة إذا وجد الإمام العادل ، وبهذا قال الصدوق ونجيب الدين بن سعيد والعلامة الحلي والشهيد الأول ، وحجتهم على ذلك أن بعض الأخبار قالت يرد على الزوجة ، وبعضها قالت لا يرد عليها ، فنحمل الأولى على صورة عدم وجود الإمام العادل ، والثانية على صورة وجوده .