محمد جواد مغنية

561

الفقه على مذاهب الخمسة

أموال المفقود المفقود هو الذي غاب وانقطعت أحباره ، ولم يعلم موته ولا حياته ، وقد تكلمنا في كتاب « الزواج والطلاق » عن حكم زوجته ، وطلاقها بعد أربعة أعوام ، ونتكلم هنا عن تقسيم أمواله ، وعن حقه في الإرث إذا مات قريب له حال غيبته . وبديهة أن تطليق الزوجة بعد أربع سنوات لا يستدعي تقسيم التركة بعدها ، ولا عدم تقسيمها ، بل تطلق الزوجة ولا تقسم التركة ، إذ لا ملازمة بين الطلاق والموت . وقد اتفقوا على أنه يجب التربص في تقسيم أمواله ، حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها « 1 » ويرجع ذلك إلى نظر القاضي واجتهاده ، وتختلف هذه المدة باختلاف الزمان والمكان ، ومتى حكم القاضي بموته ورثه الأولى بميراثه عند الحكم ، لا من مات من أقاربه قبل ذلك .

--> « 1 » نقل صاحب المسالك والجواهر انه قد اشتهر بين فقهاء الإمامية أن أمواله لا تقسم إلا بعد التحقق من موته بالتواتر وبالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم ، أو بانقضاء مدة لا يعيشها أمثاله في الغالب .