محمد جواد مغنية

557

الفقه على مذاهب الخمسة

الأخوال والخالات لأبوين أو لأب مع الأخوال والخالات لأم يأخذ الواحد من قرابة الأم السدس ، وان تعددوا أخذوا الثلث واقتسموه بالسوية ذكورا وإناثا ، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب والقسمة بينهم أيضا بالسوية للذكر مثل الأنثى من غير تفاوت . وإذا اجتمع العم والخال فللخال الثلث واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أم أنثى والثلثان للعم واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أم أنثى ، ويقتسم الأخوال الثلث بينهم كما يقتسمونه في حال الانفراد عن الأعمام ويقتسم الأعمام الثلثين كذلك . ومتى فقد الأعمام والعمات والأخوال والخالات جميعا قام أبناؤهم مقامهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر . فلو كان لعم عدة أولاد ولعم آخر بنت كان للبنت وحدها النصف ولأولاد العم الآخرين النصف . والأقرب من أحد الصنفين يحجب الأبعد الذي من صنفه ومن الصنف الآخر ، فابن العم لا يرث مع العم ولا مع الخال إلا في ابن عم لأبوين مع عم لأب خاصة المال كله لابن العم ، وابن الخال لا يرث مع الخال ولا مع العم فلو كان ابن عم وخال فالمال كله للخال . ولو كان ابن خال مع عم فالمال كله للعم . وعمومة الميت وعماته وأخواله وخالاته وأولادهم أولى في الميراث من عمومة أب الميت وخؤولته . وكل أولاد بطن أولى بالإرث من بطن أبعد فلو كان ابن عم وعم الأب فالمال لابن العم ، ومثله ابن خال مع خال الأب ، لقاعدة الأقرب فالأقرب . وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العم والخال ، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، وللخال الثلث واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ، والباقي للعم واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ، فالنقص يدخل على العم في جميع الحالات التي يجتمع فيها أحد الزوجين مع الأعمام