محمد جواد مغنية

558

الفقه على مذاهب الخمسة

والأخوال ، فإذا كان زوج مع خال أو مع خالة ، وعم أو عمة ، فللزوج ثلاثة أسداس وللخال أو الخالة سدسان ، وللعم أو العمة سدس ، وإذا كانت زوجة فلها ثلاثة من اثني عشر جزءا ، وللخال أربعة من اثني عشر والباقي للعم خمسة من اثني عشر جزءا .