محمد جواد مغنية

538

الفقه على مذاهب الخمسة

ولا ترث الجدات مع الام ، سواء كن لأب أم لأم ، وكذا الجد لام لا يرث مع الأم إجماعا . لا يرث مع الأب أحد من الأجداد والجدات إلا أب الأب ، ولا يرث مع الأب أحد منهم ومنهن إلا أم الأم عند أهل السنة ، اما الإمامية فلا يشركون أحدا من الأجداد والجدات مع الام ولا مع الأب . 8 - إذا كان معها أخ لأبوين أو لأب أخذت الأم الثلث بالفرض ، وبالباقي للأخ بالتعصيب - عند أهل السنة - وإذا كان معها اثنان من الاخوة أو الأخوات للميت لأبوين أو لأب أو لام « 1 » أخذت السدس ، والباقي للإخوة ، لأنها تحجب بهم عما زاد عن السدس . وعند الإمامية تأخذ المال كله فرضا وردا ولا شيء للأخوة . 9 - إذا كان معها أخت أو أختان لأبوين أو لأب ، فكما لو كان معها بنت أو بنتان على ما تقدم في الفقرة الرابعة والخامسة . 10 - إذا كان معها واحد من الاخوة أو الأخوات لام دون غيره من ذوي الفروض والعصبات أخذ الواحد من قرابة الأم السدس بالفرض ، وأخذت الأم الثلث كذلك ، والباقي يرد على كل حسب فرضه ، وإذا كان معها اثنان أو أكثر من الاخوة والأخوات لام أخذوا الثلث فرضا ، وأخذت الأم الثلث كذلك ، والباقي يرد عليهما معا ، لان ما يفضل عن صاحب الفروض يرد عليهم على قدر سهامهم ، عند الحنفية والحنابلة ، ويعطى لبيت المال عند الشافعية والمالكية ، وعند الإمامية تحوز المال كله . 11 - إذا كان معها أخت لأبوين ، وأخت لأب ، فللأم الثلث ، وللأخت لأبوين النصف ، وللأخت لأب فقط السدس تكملة الثلثين ، أي ليصبح سدسها ونصف أختها ثلثين ، وعند الإمامية المال كله للأم .

--> « 1 » كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ج 2 ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 2 باب الفرائض .